أقرّ مجلس النواب موازنة 2024 وفق تعديلات لجنة المال والموازنة.
وكان المجلس قد تبنى اقتراح النائب ابراهيم كنعان وصوّت على المادة ١٠ بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.
وصُدّقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علماً أن المشروع يتضمن 96 مادة.
وأعلن النائب كنعان في جلسة الموازنة: "ألزمنا الحكومة بخطوة اصلاحية العودة إلى مجلس النواب باعتمادات اضافية حتى لا تقترض وتنفق كما تريد من دون سقف كما كان يحصل سابقاً".
وإلى ذلك، باشر المجلس بدرس المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموال لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة ١٣.
كما ألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لأن ذلك الأمر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.
وصدق المجلس المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كما صدق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
وصدّق المجلس المواد من 30 حتى 38.
وحصل نقاش حول الرسوم البلدية لجهة زيادتها على السكن 10 أضعاف وعلى المتاجر 20 ضعفاً، لكنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وتركت المادة إلى آخر الجلسة.
وبعدها، ناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.
وصادق المجلس على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.
وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى "وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملاً أجنبياً".
وإلى ذلك، أقر مجلس النواب المواد 44 و43 و45 و46 و47.
وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.
كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.
كما أقر المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموماً، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.
وصدق المجلس المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
كما صدق المواد من 77 إلى 88، وفرض غرامة على أرباح "صيرفة" لغير الموظفين بناء على اقتراح اللقاء الديمقراطي..
ووافق المجلس على رفع البلديات للقيمة التأجيرية المستوفاة ١٠ اضعاف للسكنية وغير السكنية ١٠ و١٥ و٣٠ حسب الطوابق.